الشيخ محمد علي الأنصاري

191

الموسوعة الفقهية الميسرة

ضرورة » « 1 » . 3 - حكم الاكتساب بها : يحرم الاكتساب ببول غير مأكول اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : « يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ؛ لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة فيما عدا بعض أفراده ك « بول الإبل الجلّالة أو الموطوءة » « 2 » ، ونقل في الجواهر « 3 » الإجماع من غير واحد على ذلك . هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق الاختصاص الثابت لمن وضع يده عليها « 4 » . 4 - كيفية تطهير ما أصابه : تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول باختلاف الأبوال وما يصيبها ، فإن كان البول بول غير الآدمي ممّا يكون نجسا ، فيكون تطهيره كتطهير غيره من النجاسات كالدم والمني ونحوهما ، يكتفى بغسل ما أصابه مرّة بعد زوال النجاسة . وإن كان بول آدمي ففيه تفصيل بين بول الرضيع وغيره : ألف - بول الرضيع : والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي متغذيا به ، فلا عبرة بالأكل نادرا « 1 » ، ومع ذلك فقد قال ابن إدريس : « . . . وبول الصبي الرضيع ، وحدّه من لم يبلغ سنتين . . . » « 2 » . ومهما يكن فيكفي في تطهير ما أصابه بول الرضيع صبّ الماء عليه من غير حاجة إلى العصر ، وقد نقل في الجواهر « 3 » عدم الخلاف في ذلك عن عدّة من الفقهاء . ب - بول غير الرضيع : وما أصابه بول غير الرضيع تارة يغسل بالقليل وتارة بالكثير .

--> ( 1 ) الجواهر 36 : 390 . ( 2 ) المكاسب : 3 . ( 3 ) الجواهر 22 : 17 . ( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 3 ( مقدّمة كتاب التجارة ) ، مصباح الفقاهة 1 : 32 . 1 الجواهر 6 : 167 . 2 السرائر 1 : 187 . 3 الجواهر 6 : 160 .